Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ، قَالَ: رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ» لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ