Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وَضُوءٌ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 503، ج 2، ص 101. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 655.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قبل الرجل امرأته، وهي لا تريد ذلك؛ فإنما يجب عليه الوضوء وليس عليها وضوء. فإن قبلته هي؛ فإنما يجب الوضوء عليها (ولا يجب عليه) (١) فإن وجد شهوة؛ وجب عليه الوضوء. وإن قبلها وهي لا تريد ذلك، فوجدت شهوة؛ وجب عليها الوضوء.
- [1] سقط من: [خ].