Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 9969، ج 6، ص 108. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 11309.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة (إلى) (٢) النبي -ﷺ- فقالت: يا نبي اللَّه ما حق الزوج على زوجته قال: "لا (تصوم) (٣) إلا بإذنه (٤) إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل (منها) (٥) " (٦).
- [1] في [أ، ص، ز، هـ]: (عبد الرحمن) وانظر: المصنف (١٧٣٦٤) والمطالب العالية ٨/ ٣٣١ والتمهيد ١/ ٢٣١ وميزان الاعتدال ٥/ ٥١١.
- [2] سقط من: [ص، ك].
- [3] في [و]: (يصوم).
- [4] في [ك]: زيادة (بإذنه).
- [5] في [ب]: (عنها).
- [6] ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، أخرجه البيهقي ٧/ ٢٩٢ والطيالسي (١٩٥١) وعبد بن حميد (٨١٣) ومسدد كما في المطالب (١٦٦٤) وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٣١.