(صَحيحٌ لغيره) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، [قَالَ:] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [﵁] ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ". [تحفة: ١٠٢٩٤]