Translation coming soon إن شاء الله
(صحيح) 1 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ - يَعْنِي: فِي الْجَنِينِ - فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ 2 فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ [عَبْدٍ] 3، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا. [د: ٤٥٧٢، ن: ٤٧٣٩، تحفة: ٣٤٤٤]
* قَالَ أَبُو الحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ بِطَرَسُوسَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ. وَزَادَ فِيهِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: إِنَّ ابْنَ طَاوُسٍ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ هَذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنْ تُقْتَلَ بِهَا، فَقَالَ: شَكَّكْتَنِي.
- وصححه القرطبي وابن حجر، وقد استشكل بعضهم - قديمًا وحديثًا - قوله: "وأن تقتل بها" وقد أجاب على هذا الإشكال الإمام القرطبي في كتابه المفهم فقال: "وهو طريق صحيح. وهذا نصٌّ: في أنه قضى بالقصاص من القاتلة؛ بخلاف الأحاديث المتقدمة؛ فإن فيها: أنه قضى على العاقلة بالدِّية. ووجه التلفيق؛ وبه يحصل الجواب على التحقيق: أن رسول الله ﷺ قضى بقتل القاتلة أولًا، ثم إن العصبة والأولياء اصطلحوا: على أن التزم العصبة الدِّية ويعفو الأولياء، فقضى النبي ﷺ بالدِّية على العصبة لما التزموها. والله تعالى أعلم".
- عود من أعواد الخيمة.
- زيادة من مراد وباريس.