Translation coming soon إن شاء الله
(صحيح) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ، قَالَتْ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا لَكَ مُكْتَئِبًا 1؟ أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كلِمَةً لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، إِلَّا كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ"، فَلَمْ أَسْأَلْهُ حَتَّى تُوُفِّيَ. قَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا، لَأَمَرَهُ. [أحكام الجنائز: ص ٤٨، تحفة: ١٠٦٧٦]