Translation coming soon إن شاء الله
وعن أَبي مَسعودٍ البدريِّ - ﵁: أنَّ رسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ 1، وَمَهْرِ البَغِيِّ 2، وَحُلْوَانِ الكاهِنِ 3. متفق عَلَيْهِ. 4
- قال الشيخ ابن عثيمين: «أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام، لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب، ويجعله عنده في بيته، سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر إلا في ثلاث حالات: ١ - كلب الحرث، يعني الزرع ٢ - وكلب الماشية يعني: إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر يتخذ الكلب ليحرسها. ٣ - كلب الصيد يصيد عليه الإنسان؛ لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئًا فإنه حلال ... لكن إذا انتهى منه، أي: انتهت حاجة الكلب عنده، يعطيه أحدًا يحتاج له، ولا يحل له أن يبيعه؛ لأنَّ النبيَّ - ﷺ - نهى عن ثمن الكلب». شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢.
- يعني: أجرة الزانية، والعياذ بالله.
- هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية ١/ ٤٣٥.
- أخرجه: البخاري ٣/ ١١٠ (٢٢٣٧)، ومسلم ٥/ ٣٥ (١٥٦٧) (٣٩).