Translation coming soon إن شاء اللهعبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ فِيهَا 4: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لَا تَحِلُّ 5 إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ.في (س): "فيهما". بعده في (س): زله"، وقد تقدم هذا الأثر عند المصنف برقم (١١٦٤٧) من طريق معمر، بهذا الطرف الأخير، وليس فيه: "له".