Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَا 1 يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ 2 دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ 3 حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، قَالَ: وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ، قُلْتُ: فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا؟ قَالَ: نَعَمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ، قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ 4 تسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ 5 اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَي دِرْهَمٍ - إِنَّمَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنْ ذَهَبًا - وَلَيْسَ فِي وَرِقٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ 6 فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ 1 دِرْهَمًا يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، قُلْتُ: مِائَتَي دِرْهَمٍ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ شَيءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَهَا لِي.
• [٧٣٠٤] [شيبة: ٩٩٧٧، ١٠٨٥٦].
- في (ن): "ولا".
- في الأصل اضطرب في رسمه، وفي حاشية (ن): "أربع" منسوبًا لنسخة، وفي "المحلى" لابن حزم (٦/ ٦٧) من طريق المصنف كالمثبت.
- في الأصل، (ن): "درهما"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من "المحلى".
- في الأصل: "الرجل"، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في "المحلى".
- الصرف والاصطراف: مبادلة النقد بالنقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٧٣).
- قوله: "إنما كانت إذ ذاك الورق، ولم يكن ذهبا، وليس في ورق صدقة، حتى يبلغ مائتي درهم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وينظر: "المحلى".
- بعده في الأصل خطأ: "دينارا"، والصواب ما أثبتناه من (ن).