Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا 2، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ثُمَّ لَا شَيءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَة. كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ، وإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وإِلَّا فَلَا.
• [٧٣٠٥] [شيبة: ٩٩٦٠]، وتقدم: (٧٣٠٤).
* [ن/ ١٤٢ أ].