Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فَتَحْنَا (١) خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا وَنَاسٌ جِيَاعٌ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرِّيحَ، فَقَالَ: " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبْنَا فِي الْمَسْجِدِ "، فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا " (٢)
- في (ظ ٤) و(م)، وعلى هامش (س): فتحت، وهي الموافقة لرواية مسلم، ولما سيأتي برقم (١١٥٨٣) .
- إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٣/٧٧ من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٥٦٥) (٧٦)، وأبو يعلى (١١٩٥)، وابن خزيمة (١٦٦٧)، والبغوي (٢٧٣٣) من طريق إسماعيل، به. وأخرجه ابن خزيمة (١٦٦٧)، وأبو عوانة ١/٤١٢ من طريقين، عن الجريري، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٣٩) من طريق أبي هارون، عن أبي سعيد، به، مختصرًا. وأخرجه بنحوه مسلم (٥٦٦) (٧٧)، وأبو عوانة ١/٤١٢-٤١٣ من طريق ابن خباب، عن أبي سعيد، به، ولفظه عند مسلم: أن رسول الله ﷺ مر على زراعة بصل هو وأصحابه. فنزل ناس منه، فأكلوا منه، ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه، فدعا الذين لم يأكلوا البصل، وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. وأخرجه بنحوه أبو داود (٣٨٢٣)، والدولابي في "الكنى" ٢/١٤٣، وابن حبان (٢٠٨٥)، والبيهقي ٣/٧٧ من طريق أبي النجيب، عن أبي سعيد، به. وسيأتي بالأرقام (١١٦٢٣) و(١١٦٧١) و(١١٨٠٥)، وسيكرر برقم (١١٥٨٣) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (٤٦١٩) . قال السندي: قوله: لم نعْدُ أن فتحنا خيبر، وقعنا: من عدا يعدو، بمعنى تجاوز، أي: ما تجاوزنا فتح خيبر حتى وقعنا، أي: متصلًا بفتح خيبر، ومقارنًا معه. قوله: وقعنا في تلك البقلة، أي: الثوم، كما في مسلم، أو البصل كما تدل عليه رواية أخرى لمسلم. قوله: "ليس لي تحريم ... الخ "، قال النووي: فيه دليل على عدم حرمة الثوم، وهو إجماعُ من يعتد به.