Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ (١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَتَحَ خَوْخَةً لَهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ (٢) حَيَّةٌ فَأَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بِقَتْلِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " أَمَرَ أَنْ نُؤْذِنَهُنَّ قَبْلَ أَنْ نَقْتُلَهُنَّ " (٣) (٤)
- في (ق): سعيد، وهو تحريف.
- في هامش (س) و(ص): عليه، نسخة.
- في (س) و(ص) و(م): يؤذنهن قبل أن يقتلهن، وفي (ظ ٤) مهملة، والمثبت من (ق)، ونسخة السندي.
- إسناده حسن في الشواهد. هشام بن سعْد: وهو المدني، فيه ضعف، لكن حديثه حسن في المتابعات، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سلف نحوه في مسند عبد الله بن عمر برقم (٤٥٥٧) بإسناد صحيح، وفيه: أن الذي حدث ابن عمر بالنهي عن قتل ذوات البيوت هو أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وقد أخرجه البخاري (٣٣١٠) و(٣٣١١)، وفيه: أبو لبابة من غير شك، وانظر رواية الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٩٣٧) . وسيأتي نحوه من حديث أبي سعيد برقم (١١٢١٥) و(١١٣٦٩) . قال السندي: قوله: "أن نؤذنهن": من الإيذان، بمعنى الإعلام، والمراد تذكير العهد، وجاء في كيفيته أن يقول: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا، رواه الترمذي [١٤٨٥] .