Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي أَبَا إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيَّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ (١) بْنُ حَمْزَةَ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، مَوْلَى آلِ أَبِي سُفْيَانَ، (٢) سَمِعْتُ (٣) أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا " (٤)
- في (م): عمرو، وهو تحريف.
- في (م): آل أبي سعيد، وهو تحريف.
- في (ظ ٤): قال: سمعت..
- إسناده على شرط مسلم، عمر بن حمزة العمري، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وضعفه ابن معين والنسائي وابن حجر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ممن يخطىء، وأورد الذهبي هذا الحديث له في "ميزان الاعتدال" ٣/١٩٢، وقال: هذا مما استنكر لعمر، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٩١، ومسلم (١٤٣٧) (١٢٣)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٦١٩)، وأبو نعيم في "الحلية" ١٠/٢٣٦، والبيهقي في "السنن" ٧/١٩٣-١٩٤، وفي "الشعب" (٥٢٣١)، وفي "الآداب" (٥٥) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٣٧) (١٢٤)، وأبو داود (٤٨٧٠)، وأبو نعيم في "الحلية" ١٠/٢٣٦ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عمر بن حمزة، به. وانظر (١١٢٣٥) . وفي الباب من حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (١٠٩٧٧) . وعن أسماء بنت يزيد، سيرد ٦/٤٥٦-٤٥٧، وهو حديث صحيح بشواهده. قال السندي: قوله: "إن من أعظم الأمانة"، أي: من أعظم نقض الأمانة وهتكها وزرًا. قوله: "الرجل"، أي: هتك أمانة الرجل. قوله: "يفضي": الظاهر أن تعريف الرجل للجنس، ولم يقصد به معين، فهو في حكم النكرة، فلذلك وصف بالجملة المصدرة بالمضارع، ومثله قوله تعالى: (كمثل الحمار يحمل أسفارًا)، وقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، والله تعالى أعلم. قوله: "سرها"، أي: ما جرى بينه وبينها حال المخالطة، وفيه تحريم إفشاء ما يجري بين الزوجين من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة قولًا أو فعلًا أو نحوهما، وأما ذكر الجماع مجردًا فمكروه بلا فائدة.