Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ كَانَ شَرِيكٌ (١) فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ " (٢)
- في (م): من كان له شريك.
- إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عند غير المصنف في بعض مصادر التخريج. وأخرجه مسلم (١٦٠٨) (١٣٣)، وأبو يعلى (١٨٣٥ مكرر) و(٢١٧١)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٧٠١)، وابن حبان (٥١٧٩)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (٢١٧٣) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وانظر (١٤٢٩٢) .