Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، يَقُولُ: " لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي (١) لَا أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ " (٢)
- في (م) و(س) و(ق): لعلي أن لا أحج.
- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (١٩٧٠) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٥/٢٧٠ من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه مسلم (١٢٩٧) (٣١٠)، وابن خزيمة (٢٨٧٧)، والبيهقي ٥/١٣٠، والبغوي (١٩٤٦) من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي ٥/١٣٠ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما عن ابن جريج، به، ورواية أبي عاصم مختصرة: رأيت النبي ﷺ يرمي الجمار على راحلته. وانظر ما سيأتي برقم (١٤٥٥٣) و(١٥٠٤١) . وفي باب جواز الرمي على الراحلة: عن أم الحصين الأحمسية، سيأتي ٦/٤٠٢. وعن قدامة بن عبد الله، سيأتي ٣/٤١٢-٤١٣.