Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزُّرُوعِ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ (١)، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: " أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " (٢)
- في (م) و(ب) و(س) و(ص): النبت، وهو يًحريف، والمثبت من (ظ١١) و(ق) وحاشية (س) و(ص) ومصادر التخريج.
- حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال الدارقطني: ضعيف، ومحمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد والد يعقوب، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين. وأخرجه النسائي ٧/٤١، وأبو يعلى (٨١١) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/١٩٥ و١٩٥-١٩٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١١١، وفي "مشكل الآثار" ٣/٢٨٦، والبيهقي ٦/١٣٣ من طرق عن إبراهيم بن سعد، به. وسيأتي برقم (١٥٨٢) . وفي الباب عن رافع بن خديج عند البخاري (٢٣٤٦)، وسيأتي في "المسند" ٣/٤٦٣. قوله: "ما سَعِد بالماء"، أي: ما جاءه الماء جريا من غير ساقية. وأكْروا: أجروا. وقولهْ "على السواقي"، قال السندي: أي: بما ينبت على أطراف الجدول. وفي "بذل المجهود في حل أبي داود" ١٥/٥٦: هذ. الصورة من المزارعة بأن يكري الأرضَ بما على الجداول والسواقي لا تجوز عند أحد من الأئمة، والكِراء على الذهب والفضة المسمى جائز عند جمهور العلماء. وانظر "فتح الباري" ٥/٢٥-٢٦.