Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ، قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: ذَاكَ لَهُ فَقَالَ: " أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ شُعْبَةُ (١): فَقُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ، (٢) قَالَ: كَأَنَّهُ أَجَازَهُ، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ، فَقَالَ: " أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ " فَقَالَتْ: رَأَيْتُ ذَاكَ، فَقَالَ: " وَأَنَا أَرَى ذَاكَ " (٣)
- عبارة "قال شعبة" لم ترد في (ص) .
- عبارة: "كأنه أجاز ذلك" سقطت من (ق) .
- إسناده ضعيف كسابقه (١٥٦٧٦) . حجاج شيخ أحمد: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه الترمذي (١١١٣) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد بأخصر منه. وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (١١٤٣)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٢٣٩، وأخرجه الترمذي (١١١٣) أيضًا، وأبو يعلى (٧١٩٤) من طريق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٨٦٨ من طريق علي بن الجعد، والبيهقي ٧/١٣٨ من طريق عمرو بن مرزوق، كلهم عن شعبة، به. قال أبو يعلى: وفي حديث عبد الرحمن: "أرضيت من نفسه وماله بنعلين". قال الترمذي: واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضَوْا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق- وقال مالك ابن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعضُ أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.