Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، قَالَ (١): قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ. قَالَ: فَالْتَزَمْتُهُ. قُلْتُ: لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا. قَالَ: فَالْتَفَتُّ، " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ " قَالَ بَهْزٌ: إِلَيَّ (٢)
- لفظ "قال" هذا ليس في (ص) .
- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقرونًا وتعليقًا. يحيى بن سعيد: هو القطان، وبهز: هو ابن أسد العمِّي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٣٦ من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٩١٧)، ومسلم (١٧٧٢) (٧٢)، وأبو داود (٢٧٠٢)، والدارمي ٢/٢٣٤، وأبو عوانة ٤/١٠٩- ١١٠ و١١٠، والبيهقي في "السنن" ٩/٥٩ و١٠/٩، وفي "الدلائل" ٤/٢٤١ من طرق عن سليمان بن المغيرة، به. وسيأتي بنحوه في ٥/٥٥ و٥٦ من طريق شعبة عن حميد بن هلال. وفي باب جواز الأكل من طعام الغنيمة عن ابن عمر عند البخاري (٣١٥٤) .