Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا لَهُمْ وَلَهَا " فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ قَالَ: " وَإِذَا (١) وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ " (٢)
- في (ظ ١٢) و(ص): فإذا.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج العتكي، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشِّخير. وأخرجه أبو داود (٧٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٧٨١) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٨٠)، والبيهقي في "السنن" ١/٢٥١ من طريق يحيى بن سعيد، به. وزاد مسلم: كلب زرع، وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابن أبي شيبة ١/١٧٤ وه/٤٠٥-٤٠٦ و١٤/٢٠٤، ومسلم (٢٨٠) و(١٥٧٣)، والنسائي في "المجتبى" ١/٥٤ و١٧٧، وفي "الكبرى" (٧٠)، وابن ماجه (٣٦٥) و(٣٢٠٠) و(٣٢٠١)، والدارمي ١/١٨٨ و٢/٩٠، وأبو عوانة ١/٢٠٨، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٧٠)، وفي "شرح معاني الآثار" ١/٢٣ و٤/٥٦، وابن حبان (١٢٩٨)، والبيهقي ١/٢٤١-٢٤٢ و٦/١٠ من طرق عن شعبة، به. وعند ابن ماجه في الرواية (٣٢٠١): ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العِين. قال بندار: العِين: حيطان المدينة. وسيأتي برقم ٥/٥٦. والترخيص في كلب الصيد وكلب الغنم سلف من حديث ابن عمر برقم (٤٤٧٩)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.