Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ (١)، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَنْزِعُ خُفَّيْكَ؟ قَالَ: " لَا، إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، ثُمَّ لَمْ أَمْشِ حَافِيًا بَعْدُ " ثُمَّ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ (٢)
- في (ق): رأسه.
- حديث صحيح. مجالد- وهو ابن سعيد- وإن يكن ضعيفًا - تابعه الثقتان: الهيثم بن خالد الصيرفي، وأبو إسحاق الشيباني فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٧/٩٩، لكن لم يسق لفظه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني ٢٠/ (٨٧١) من طريق عبيدة بن القاسم، عن مجالد والقاسم بن الوليد، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة، بنحوه. زاد فيه عروة بن المغيرة، بين الشعبي والمغيرة، ولم يذكر قوله: "ثم لم أمش حافيًا بعد". وسيرد مطولًا بنحوه بأسانيد صحيحة وحسنة، دون قوله: "ثم لم أمش حافيًا بعد" من طرق عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة بالأرقام: (١٨١٩٣) و(١٨١٩٦) و(١٨٢٣٥) و(١٨٢٤٢) . وقوله: "ثم لم امش حافيًا بعد" له شاهد عند مسلم (٢٧٦) من حديث علي بن أبي طالب وقد سئل عن المسح على الخفين، فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم. وآخر من حديث صفوان بن عسال، سلف برقم (١٨٠٩٣)، وفيه: فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. وإسناده حسن. وثالث من حديث أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "إذا توضأ أحدكم ولبس خفه، فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة" رواه البيهقي، وهو حديث ضعيف. وأيضًا من حديث خزيمة بن ثابت، سيرد ٥/٢١٤-٢١٥، ومن حديث عوف بن مالك، سيرد ٦/٢٧. ولحديث المسح على الخفين طرق كثيرة، وسياقات مختلفة سلف أولها برقم (١٨١٥٧) . قال السندي: قوله: وهما طاهرتان: يدل على أن الشرط طهارة الرجلين لإتمام الوضوء. نعم من يشترط الترتيب، فلا بد عنده من تمام الوضوء لطهارة الرجلين. ثم لم أمش حافيًا بعد: يدل على أن مِن شرط المسح أن لا ينزع الخفين، ولا يمشي حافيًا.