Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ (١)، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ، وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْجَرِّ. قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ (٢) . قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ (٣) .
- في (م): نبيذ الجر والدباء.
- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم - وهو عمران بن الحارث السلمي - فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٦٨٤٠) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. من حديث ابن عمر عن عمر. وأخرجه أيضًا الطيالسي (١٦) عن شعبة، به. وسيأتي برقم: (٢٦٠) و(٣٦٠) وأما حديث ابن عباس، فسيأتي عند المؤلف برقم (٢٠٢٨) . الدباء: هو القَرْع، والمزفت: هو الإناء الذي طُلي بالزفت.
- القائل: حدثني أخي عن أبي سعيد هو أبو الحكم عِمران بن الحارث السلمي، وأخوه هو مالك بن الحارث السلمي، أشار إلى ذلك ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٦ / ٢٩٦ في ترجمة عِمران، والإسناد صحيحٌ على شرط مسلم. وحديث أبي سعيد أخرجه الإمام أحمد في " الأشربة " (٨٠)، والنسائي ٨ / ٢٩٠ من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبي سعيد الخدري، بنحوه. ومعنى أنه نهى عن البُسر والتمر: أن يُخلط في الانتباذ بينهما لمسارعة الإسكار، والاشتداد عند الخلط.