Translation coming soon إن شاء اللهحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ " (١)صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن - وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين. أبو قزعة: هو سُويد بن حُجير الباهلي. وأخرجه النسائي ٦/٢٢٨، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٣٩٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني ١٨/ (٣٩٠)، من طريق عبد العزيز بن محمد الفزاري، عن شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (٨٣٨) عن شعبة، به. وقال: لا أحفظه عن شعبة مرفوعًا. وأخرجه أبو داود (٢٥٨١)، والطبراني ١٨/ (٣٦٦)، والبيهقي ١٠/٢١ من طريق عنبسة، عن الحسن، به. بلفظ: "لا جلب ولا جنب في الرهان" قلنا: وعنبسة هذا مختلف في تعيينه كما ذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" في ترجمة عنبسة بن سعيد القطان، ومحصله أنه معدود في جملة الضعفاء. وأخرجه الطبراني ١٨/ (٥٤٧) ضمن حديث طويل من طريق حبيب بن أبي فضالة، و١٨/ (٦٠٦) ضمن حديث من طريق رجاء بن حيوة، كلاهما عن عمران. وسيأتي بأطول مما هنا برقم (١٩٩٤٦) و(١٩٩٨٧)، ويأتي تتمة تخريجه هناك. وسيأتي من طريق ابن سيرين عن عمران برقم (١٩٩٦٢) بلفظ: "لا شغار في الإسلام". وفي باب قوله: "لا جلب ولا جنب" عن ابن عمرو، سلف برقم (٦٦٩٢)، وذكرت شواهده هناك. وفي باب قوله: "لا شغار" عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٢٦)، وعن ابن عمرو سلف برقم (٧٠١٢)، وذكرت شواهده عند حديث ابن عمرو. قوله: "لا جلب" قال السندي: بفتحتين، وكذا "لا جنب" وكل منهما يكون في الزكاة والسَّباق. أما في الزكاة؛ فالجلب: أن ينزل المصدَّق موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، والجنب: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تحضر. وقيل: هو أن يجنبَ ربُّ المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه. وأما في السَّباق، فالجلب: أن يُتبع رجلًا فرسَه، فيزجره، ويجلب عليه ويصيح، حثًا له على الجري، فنهي عنه. والجنب: أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. قوله:"ولا شغار" بكسر شين وإعجام غين هو أن يزوج كل من الرجلين بنته الآخرَ في مقابلة بنته، ولا مهرَ إلا البنت.