Translation coming soon إن شاء اللهحَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ " (١)صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن البصري مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة. وأخرجه الطحاوي ٤/١٢٣ من طريق إبراهيم بن مرزوق، والبيهقي ٦/١٠٦ من طريق جعفر بن محمد، كلاهما (إبراهيم وجعفر) عن عفان وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٨٠٢) من طريق أبي عمر الحوضي عن همام، به. وأخرجه أبو داود (٣٥١٧)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٤/٦٩، وابن الجارود (٦٤٤)، وابن عدي في "الكامل"٢/٧٢٩، والطبراني في "الكبير" (٦٨٠١) من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير" (٦٨٠٥) من طريق عمر بن عامر، و(٦٨٠٦) من طريق عمر بن إبراهيم، ثلاثتهم عن قتادة، به. ولفظ الطبراني في الموضع الثاني: أن رسول الله ﷺ قضى بالجوار. وأخرجه النسائي كما في "التحفة" ٤/٧٤، والطحاوي ٤/١٢٣، والطبراني في "الكبير" (٦٩٢٠) و(٦٩٢٣) و(٦٩٤١)، وابن أبي طاهر الذهلي في "جزئه" (٥١) من طرق عن الحسن، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٤/٧٤ من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن مرسلًا. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٠٦٧) من طريق سليمان بن سمرة، عن أبيه. ولفظه: "من باع أرضًا أو دارًا، فإن جار الأرض وجار الدار أحق بابتياعها إذا أقام ثمنها". وسيأتي من طريق قتادة عن الحسن بالأرقام (٢٠١٢٨) و(٢٠١٤٧) و(٢٠١٨٣) و(٢٠١٩٥) و(٢٠١٩٩) و(٢٠٢٥١) . ورواه عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ، أخرجه من هذا الطريق الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٢٢، وابن حبان (٥١٨٢) . ووهَم عيسى فيه الدارقطني، وقال ابن حجر في "الإتحاف" ٢/٢٠٧: هو معلول، وإنما المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن سمرة. قلنا: وستأتي رواية سعيد عن قتادة عن الحسن برقم (٢٠١٢٨) و(٢٠١٤٧) . وروي مرة أخرى عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة كما في "الإتحاف" ٢/٢٠٧ و٢٠٨، ونقل ابن حجر عن ابن القطان أنه صحح رواية عيسى بن يونس، وقال: روايته للوجهين دليل على أنه كان عند سعيد كذلك، ولا يُعلَل أحدهما بالآخر. ورواه همام مرةً عن قتادة عن عمرو بن شعيب، عن الشريد بن سويد، عن النبي ﷺ، وسلف برقم (١٩٤٥٩)، فهذا خلاف ثالث على قتادة. ويشهد له حديث أبي رافع عند البخاري (٦٩٧٧)، وسيأتي ٦/١٠ و٣٩٠. وفي الباب أيضًا عن غير واحد، انظر حديثي جابر بن عبد الله السالفين (١٤١٥٧) و(١٤٢٥٣) .