Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَتَعَاطَى أَحَدُكُمْ أَسِيرَ (١) أَخِيهِ، فَيَقْتُلَهُ " (٢)
- في (م): من أسير، بزيادة "مِن".
- إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد، وإسحاق بن ثعلبة، ثم هو منقطع، فمكحولٌ - وهو الشامي- لم يسمع من سمرة. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ١/٣٣٠ من طريق داود بن رشيد، عن بقية، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٠٩٩) من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة. ولفظه: "لا يعتبط أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه قبله". وإسناده ضعيف أيضًا. قوله: "لا يتعاطى" ظاهره النفي ومعناه النهي، والأصل جزمه بحذف حرف العِلَة. وقوله: "أسير أخيه"، قال السندي: إن المسلم إذا أخذ حربيًا أسيرًا، فليس لأحد قتله، فإنه صار في أمانه، ولعله يريد أن يتخذه عبدًا أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم.