Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلَ حُذَيْفَةُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: " مُنْذُ كَمْ هَذِهِ صَلَاتُكَ؟ "، قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: " مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ (١) سَنَةً وَلَوْ مُتَّ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ ﷺ "، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ، فَقَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخِفُّ (٢) فِي صَلَاتِهِ، وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ " (٣)
- في (ظ ٥) و(ظ ٢): أربعون، وكلاهما جائز.
- في (م): ليخفف.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه عبد الرزاق (٣٧٣٢) و(٣٧٣٣)، والبخاري (٧٩١)، والبزار في "مسنده" (٢٨١٩)، وابن حبان (١٨٩٤)، والبيهقي ٢/٣٨٦، والبغوي (٦١٦) من طرق عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (٢٨١٧)، والنسائي في "المجتبى" ٣/٥٨-٥٩، وفي "الكبرى" (٦٠٨) و(١٢٣٥) من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، به. وسيأتي من طريق أبي وائل عن حذيفة برقم (٢٣٣٦٠) . وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري، سلف برقم (١٧٠٧٣) . وعن علي بن شيبان، سلف برقم (١٦٢٩٧) . وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٥٣٢)، وذُكِرت هناك شواهد أخرى لأحاديث الباب. قوله: "ما صليت" قال السندي: ظاهره أنه يرى بطلان الصلاة بلا طمأنينة. "ليخف" يريد أنه إن كان مستعجلًا، فليكن التخفيف في القيام والقراءة لا في الركوع والسجود بحيث يؤدي إلى ترك تمامهما.