Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمَّارٍ وَكَانَ ثِقَةً وَيُقَالُ لَهُ: ابْنُ عَمَّارِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ مَدِينِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، (١) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، " فُضِّلَتِ صَلَاةُ (٢) الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ " (٣)
- لفظ "ابن محمد" ليس في (ظ٨) .
- في (ظ٢) و(هـ) و(م) فضلت الجماعة، والمثبت من (ظ ٨) و(ق) وهامش (هـ) .
- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن عمار، فقد روى له أبو داود في "المراسيل"، والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٢/١٠٣، وفي "الكبرى" (٩١٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن مسعود في الرواية (٣٥٦٤) . فال السندي: قوله: "الجماعة" أي: الصلاة مع الجماعة. قوله: "الفذ" أي: المنفرد.