Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ سُبَيْعَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ (١) لَيْلَةً، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَأَرَادَتِ التَّزْوِيجَ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " تَزَوَّجُ إِذَا شَاءَتْ " (٢)
- في (ظ٢) و(ق): لعشرين.
- حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، سليمان بن يسار لم يسمع هذا الحديث من أم سَلَمة، بينهما أبو سلمة بنُ عبد الرحمن، وقد شمعه أبو سلمة مرةً بواسطة كُريب مولى ابنِ عباس، كما سيأتي برقم (٢٦٦٧٥)، ومرة دون واسطة، كما سيأتي (٢٦٦٥٨) و(٢٦٧١٥) . وقد ذكرنا أحاديث قصة سُبَيْعة في مسند ابن مسعود عند الرواية (٤٢٧٣) . قال السندي: قولها: التزويج، أي: أن يزوجها وليها من أحد، أو أن تزوج هي نفسها من أحد. آخر الأجلين: يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، إحداهما تقتضي أن العدة في حقها أربعةُ أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: (والذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجًا يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهن أربعةَ أشهرٍ وعشرًا) [البقرة: ٢٣٤] . والثانية تقتضي أن العدة في حقها وضعُ الحمل، وهي قوله تعالى: (وأُولات الأحمال أجلُهن أن يضعنَ حملهنَّ) [الطلاق: ٤]، ولم تدر العمل بأيّهما، فالوجه العملُ بالأحوط، وهو الأخذ بالأجل المتأخر، فإن تأخّر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر، يؤخذ به، وإن تقدم يؤخذ بأربعة أشهر وعشر. نعم، قد يتساويان، فلا يبقى أبعد الأجلين، بل هما يجتمعان، لكن هذا القسم لقلته لم يُذكر. قلنا: وجمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: أن الحامل إذا مات عنها زوجها تَحِلُّ بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة. تَزَوَّجُ، أي: تتزوَّجُ.