Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ (١) إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَجُلًا غَيُورًا، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ اتَّبَعَتْهُ عَاتِكَةُ ابْنَةُ زَيْدٍ، فَكَانَ يَكْرَهُ خُرُوجَهَا، وَيَكْرَهُ مَنْعَهَا، وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا اسْتَأْذَنَتْكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَلا تَمْنَعُوهُنَّ " (٢) .
- تحرف في (ق) إلى: عن.
- صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن سالم بن عبد الله بن عمر لم يُدرك جده، ولم يسمع منه. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة، ويحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي. وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (٨٦٥) ومسلم (٤٤٢) وسيأتي في " المسند " ٢ / ٧، ولفظه: " إذا استأذنكم النساء إلى المساجد فأذنوا لهن ". وعن أبي هريرة عند أحمد ٢ / ٤٣٨، وصححه ابن حبان (٢٢١٤) . وعن زيد بن خالد عند أحمد ٥ / ١٩٢، وصححه ابن حبان (٢٢١١) .