Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ، (١) فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنهُمْ " (٢)
- في (ص) و(ق) و(ظ١) و(م): بالشيء -وهو تحريف-، والمثبت من (س) و(ظ١٤)، و"أطراف المسند" ٤/١٦٨، وهو الصواب، والمراد أنه لا يفرق بين ذوي الأرحام من الرقيق عند تقسيم الغنائم، وقد نهى ﷺ عن التفريق بينهم في البيع أيضًا. ووقع في نسخة السندي: بالشيء، فشرح عليها، فقال: أي: إذا قسمَه (أي الشيء)، فتنكسر خواطرهم (يعني أهل البيت)، وليس هو المراد، كما يتبين أيضًا من رواية الحديث عند ابن ماجه، وقد عنون عليه: باب النهي عن التفريق بين السبي، وذكر في الباب حديث أبي موسى الأشعري، ولفظه: لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه. وحديث علي المتقدم برقم (٧٦٠) .
- حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-، ضعيف، وعبد الرحمن -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه إلا الشيء اليسير، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٩٢، وابن ماجه (٢٢٤٨)، من طريق وكيع -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣١٥)، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (٣٩٨)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٩/١٢٨ عن أبي عوانة وشيبان وقيس، وعبد الرزاق (١٥٣١٥) عن معمر، أربعتهم عن جابر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٨٨)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٩/١٢٨ عن شيبان، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله. قال البيهقي: جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، تفرد به بهذين الإسنادين. وله شاهد من حديث علي سلف برقم (٧٦٠)، وذكر هناك بقية أحاديث الباب.