Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ، فَأَتَى ذَلِكَ عَلَيَّ يَوْمِ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " أَمَرَ اللهُ (١) بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ " (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (ظ ١٤): أمر الله ﷿.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير، يُونس: هو ابن عُبيد بن دينار البصري. وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٩٢٢)، والبخاري (٦٧٠٦)، والبيهقي ١٠/٨٤-٨٥ من طريق يونس بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٧٠٥)، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٨١)، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٦٠ من طريق فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي، أنه سمع عبد الله بن عمر ﵄ سئل عن رجل ... فذكر نحوه، دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر. وأخرجه الطبراني أيضًا في "الكبير" (١٣٢٨٢) من طريق سهل بن عثمان، حدثنا جنادة بن سلم، عن عبيد الله بن عمر، عن حكيم بن أبي حرة، قال: سمعتُ رجلًا يستفتي ابن عمر في رجل نذر ... فذكر نحوه دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر. وسير بالرقمين (٥٢٤٥) و(٦٢٣٥) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (١٩٩١)، وسير ٣/٧، وعن عمر عند البخاري (١٩٩٠) سلف برقم (١٦٣) . وعن علي وعثمان عند أحمد سلف برقم (٤٣٥) . وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (١٠٠٥١) قال الهيثمي في "المجمع" ٣/٢٠٣: وفيه سعيد بن مسلمة، وقد ضعفه البخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطىء. قلنا: وفي إسناده أيضا أبو جناب الكلبي، وهو ضعيف. قال السندي: قوله: فأتى ذلك، أي: النذر. على: بتشديد الياء، ويحتمل التخفيف. يوم الأضحى: بأن صار يومُ النذر يوم الأضحى. أمر الله ... مقتضاه أن اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه ولو متعارضًا، ولا يتصرف فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تطمئن إليه نفسُه، ويحتمل أن مراده بيانُ أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي، وفي مثله يقدم النهي، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي، إما لظهوره عقلًا، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعًا، فيكون هذا فتوى بترك الصوم، والله تعالى أعلم. بوفاء النذر، أي: بقوله: (وليوفوا نذورهم) [الحج: ٢٩] .