Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: " وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ﷿ أَنْ يُطَلَّقَ (١) لَهَا النِّسَاءُ " فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، (٢) ثُمَّ " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا "، وَأَمَّا أَنْتَ (٣) طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ (٤)
- في (ظ ١٤): يطلق.
- في (ظ ١٤): ثنتين.
- في (س) و(ص): وإذا ما أنت.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٣) من طريق اسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٤)، ومسلم (١٤٧١) (٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٥٣ من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٥٣، والطبراني في "الأوسط " (١٦٤٦)، والدارقطني في "السنن" ٤/٩-١٠، وابن عدي في "الكامل" ٦/٢٤٤٥، من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٧١)، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢)، وسعيد بن منصور (١٥٤٦)، ومسلم (١٤٧١) (٦)، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٤١، وأبو يعلى (٥٦٥٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٥٢، وابن حبان (٤٢٦٤)، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٢٣، ٣٢٥ من طريقين عن ابن عمر، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٨٩) و(٥٠٢٥) و(٥١٢١) و(٥١٦٤) و(٥٢٥٨) و(٥٢٦٨) و(٥٢٧٠) و(٥٢٧٢) و(٥٢٩٩) و(٥٣٢١) و(٥٤٣٣) و(٥٤٣٤) و(٥٤٨٩) و(٥٥٠٤) و(٥٥٢٤) و(٥٥٢٥) و(٥٧٩٢) و(٦٠٦١) و(٦١١٩) و(٦١٤١) و(٦٣٢٩) . وانظر (٥٢٦٩) و(٦٢٤٦) . قال السندي: قوله: فأمره، أي: أمر ابنه عبد الله أن يراجعها، أو أمر عمر أن يراجع ابنُ عمر إياها، وبالجملة فالمراجعة فعل لابن عمر، وأما الأمر، فهو أيضًا له حقيقة، إلا أنه بواسطة عمر، فيمكن تعلقه بكل منهما. ثم يمهلها: قيل: أمرهُ بالامتهال إلى الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها. وتلك العدة: ظاهرُة أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدةُ بالأطهار لا الحيض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبًا من العدة، " ومن لا يقول به، إقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلا لها. يطلق امرأته، أى: ثلاثًا. وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالي أعلم.