Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (١) الْمُبْتَاعُ " (٢)
- في (ق): يشترطها.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٧٩) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٧٩) أيضًا، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٨ من طريقين، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٩)، والنسائي في "المجتبي" ٧/٢٩٦، وابنُ ماجه (٢٢١٠)، وابنُ حبان (٤٩٢٤)، والطبراني في "الأوسط " (٣٨٣)، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٨ و٣٢٥، من طرق، عن نافع، به. وأخرجه البخاري (٢٢٠٣) ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٥/٢٩٨ من طريق ابن جُريج، قال: سمعتُ ابن أبي مُليكة، عن نافع مولى ابن عمر: أيُما نخلٍ بيعت قد أُبِّرت ثم يذكر الثمر، فالثمرُ للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث، سمى نافع هذه الثلاث. قال البيهقي: هكذا رواه البخاري في كتابه، ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، وحديث العبد، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب ﵁. قلنا: وسيأتي تفصيلُ ذلك عند الرواية رقم (٤٥٥٢) . وسيرد الحديثُ بذكر بيع العبد- بالأرقام (٤٥٥٢) (٥٥٤٠) (٦٣٨٠)، وسيأتي ذكر بيع العبد وحده (٥٤٩١) . وهذا الحديث سيأتي برقم (٤٨٥٢) (٥١٦٢) (٥٣٠٦) (٥٤٨٧) (٥٧٨٨) . وفي الباب عن جابر عند النسائي في "الكبري" (٤٩٨٣)، وابن حبان (٤٩٢٤)، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٦. وعن عبادة بن الصامت عند ابن ماجه. (٢٢١٣) والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٦، وفي إسناده إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصامت راويه عن عبادة بن الصامت مجهول الحال، ولم يدرك عبادة. وعن علي موقوفًا عند البيهقي في "السنن" ٥/٣٢٦. أُبِّرت: قال الحافظ في "الفتح" ٤/٤٠٢: التأبير: التشقيق والتلقيح، ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى، ليُذرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر، والحكم مستمر بمجرد التشقيق، ولو لم يضع فيه شيئًا.