Translation coming soon إن شاء اللهحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ " (١)إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٦٨٦) (٦)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٨٢٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٦٨)، ومسلم (١٦٨٦) (٦)، والدارمي ٢/١٧٣، والطرسوسي في "مسنده " (٣٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٢، من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٤٧)، وعبد الرزاق (١٨٩٦٧)، والبخاري (٦٧٩٦) و(٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦) (٦)، والترمذي (١٤٤٦)، والنسائي في "المجتبى" ٨/٧٦، ٧٧، وفي "الكبرى" (٧٣٩٧)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٨٢٥)، وأبو يعلى (٥٨٣٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٢، وابنُ حبان (٤٤٦١)، والدارقطني في "السنن" ٣/١٩٠، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " ١/٢١٦، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٥٦ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٨/٧٦، وفي "الكبرى" (٧٣٩٣) من طريق مخلد، عن حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قطع رسول الله ﷺ في مجنٍّ قيمته خمسة دراهم. كذا قال. ثم ذكر النسائي رواية أحمد هذه، وقال: هذا الصواب. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، منهم أبو بكر الصديق، قطع في خمسة دراهم، وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تُقطع اليد في خمسة دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعدًا، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم، وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. ورُوي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وليس إسناده بمتصل. وسيأتي بالأرقام (٥١٥٧) و(٥٣١٠) و(٥٥١٧) و(٥٥٤٣) و(٦٢٩٣) . وسنذكر شواهده عقب حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (٦٦٨٧) . قال السندي: في مجنً، بكسر، ففتح، فتشديد نون: اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه.