Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ، كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ (١) وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ " وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَهْدِ عُمَرَ، وَعَهْدِ عُثْمَانَ، وَصَدْرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِهَا بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذَلِكَ بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ (٢) عَنْ كِرَاءِ (٣) الْمَزَارِعِ " فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " (٤)
- في (ق): الأرباع. وفي هامش (س) ما نصه: الأربعاء، جمع ربيع: النهر الصغير، أي: كانوا يجعلون لصاحب الأرض ما ينبت في أطراف الأنهار وشيئًا من التبن.
- من قوله: فأتاه وأنا معه، إلى هنا ساقط من (ق) .
- في (ظ١٤): كري.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٩)، والطبراني (٤٣٠٣)، وابنُ عبد البر في "التمهيد" ٣/٣٥ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٣٤٣) و(٢٣٤٤)، ومسلم (١٥٤٧) (١٠٩)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٦، وابنُ حبان (٥١٩٤)، والطبراني في "الكبير" (٤٣٠٢)، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٠، من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (١٥٤٧) (١١٠) و(١١١)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٥، و٤٦، و٤٧، و٤٨، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٦٨٠)، والطبراني في "الكبير" (٤٣٠٤) و(٤٣٠٥) و(٤٣٠٦) و(٤٣٠٧) و(٤٣٠٨) و(٤٣٠٩) و(٤٣١٠) و(٤٣١١) و(٤٣١٢) و(٤٣١٣) و(٤٣١٤) و(٤٣١٥) و(٤٣١٦) و(٤٣١٧) و(٤٣١٨) و(٤٣١٩) و(٤٣٢٠) و(٤٣٢٢)، وفي "الأوسط " (٣١١) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه البخاري (١٣٤٥)، ومسلم (١٥٤٧) (١٢)، وأبو داود (٣٣٩٤)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥، وفي "شرح شكل الآثار (٢٦٧٩)، والبيهقي في "السنن" ٣/١٢٩ من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٢٥٥) من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر. قلنا: ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر. وسيأتي بالأرقام (٤٥٨٦) و(٥٣١٩) . وانظر (٤٦٦٣) و(٤٧٣٢) و(٤٧٦٨) و(٤٨٥٤) و(٤٩٤٦) و(٦٤٦٩) . قلنا: وهذا النهيُ عن كراء الأرض محمولٌ على ما إذا أكريت بشيء مجهول. وسيرد من حديث رافع بن خديج ٣/٤٦٥ و٤/١٤١- وهو عند البخاري (٢٣٤٦) و(٢٣٤٧) - أنه يجوز كراؤها بالذهب والفضة. وفي الباب أيضا عن جابر عند البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦) (١٠٣) . وعن أبي هريرة عند البخاري (٢٣٤١)، ومسلم (١٥٤٤) (١٠٢) . وعن ابن عباس عند البخاري (٢٣٤٢) . وانظر حديث زيد بن ثابت الآتي ٥/١٨٢.