Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، (١) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ (٢) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ " وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَقَالَ: " لَا يَبِعْ (٣) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " " وَكَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ " (٤) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (ظ ١٤) و(ق): قال: حدثنا مالك، وفي (ظ ١): عن مالك.
- في هامش (س) و(ص): الركبان والسلع.
- في (ظ ١٤): لا يبيع. وأشار إليها السندي.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: نهى عن تلقي السلع حتى يُهبط بها الأسواق: أخرجه مسلم (١٥١٧) (١٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٦٥)، وأبو داود (٣٤٣٦)، والدارمي ٢/٢٥٥، وابن حبان (٤٩٥٩)، والبيهقي ٥/٣٤٧ من طرق، عن مالك، به. وبنحوه أخرجه ابنُ ماجه (٢١٧٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٧، ٨، وابن حبان (٤٩٦٢) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطيالسي (١٩٣٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٨ من طريق مسلم الخياط، وابنُ أبي شيبة ٦/٣٩٨، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٤٦) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به. وسيرد (٤٧٠٨) (٤٧٣٨) (٥٠١٠) (٥٦٥٢) (٦٢٨٢) (٦٤١٧) (٦٤٥١) . وذكرنا شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٤٠٩٦) . وقوله: نهى عن النجش: هو في "الموطأ" ٢/٦٨٤، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/١٤٥ (بترتيب السندي)، والبخاري (٢١٤٢) و(٦٩٦٣)، ومسلم (١٥١٦) (١٣)، وابن ماجه (٢١٧٣)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٥٨، والدارمي ٢/٢٥٥، وأبو يعلى (٥٧٩٦)، وابن حبان (٤٩٦٨)، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٥٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤٣، والبغوي (٢٠٩٧) . وسيرد بالأرقام (٥٨٦٣) و(٥٨٧٠) و(٦٤٥١) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣)، سيرد ٢/٢٣٨. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٤٩٦٧)، سيرد ٣/٥٩ و٦٨. وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة ٦/٤٧١. وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٠٦) . وعن زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في "الكبير" ٢٢/٩٥٢ وعن أنس عند ابن عدي في "الكامل " ٧/٢٦٠٩. وقوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض: هو في "الموطأ" ٢/٦٨٣، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/١٤٦ (بترتيب السندي)، والبخاري (٢١٣٩) و(٢١٦٥)، ومسلم (١٤١٢) (٧)، وأبو داود (٣٤٣٦)، والنسائي في "المجتبي" ٧/٢٥٨، وابن ماجه (٢١٧١)، والدارمي ٢/٢٥٥، وابن حبان (٤٩٦٥)، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٥٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٤٣ و٧/١٧٩-١٨٠، والبغوي (٢٠٩٣) . وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٨)، والبخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢) (٨)، والبيهقي في "السنن" ٧/١٨٠، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٩٦) من طرق، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٢٢) و(٥٣٩٨) و(٦٠٣٤) و(٦٠٦٠) و(٦٠٨٨) و(٦١٣٥) و(٦٢٧٦) و(٦٤١١) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣)، سيرد ٢/٧١ و١٥٣. وعن عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٤٧. وعن سمرة، سيرد ٥/١١. وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٠٦) . وستكرر هذه الأقسام الثلاثة برقم (٥٣٠٤) . وقوله: وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء: هو في "الموطا" ١/١٤٤، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٨٧ (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (٤٣٩٤)، ومسلم (٧٠٣)، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٨٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٦١، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٦١، والبيهقي في "السنن" ٣/١٥٩، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٣٩) . وسلف برقم (٤٤٧٢)، وسيأتي برقم (٥٣٠٥) . والنَّجش، بفتح فسكون: هو أن يمدح السلعة ليروِّجها أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها، ليغترَّ بذلك غيره. قاله السندي.