Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، (١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَحَرَّقَ " (٢)
- لفظ: "حدثنا عبد الرحمن " ساقط من (ق) .
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه الحميدي (٦٨٥)، والبخاري (٣٠٢١)، والبيهقي في "السنن" ٩/٨٣ من طريقين، عن سفيان، به. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/١١٩ (بترتيب السندي)، وسعيد بن منصور (٢٦٤٢)، ومسلم (١٧٤٦) (٣٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٠٩)، وأبو عوانة ٤/٩٧-٩٨والبيهقي في "السنن" ٩/٨٣، وفي "المعرفة" (١٨٠٢٨)، وفي "الدلائل " ٣/١٨٤ من طرق، عن موسى بن عقبة، به. وأخرجه البخاري (٤٠٣٢)، ومسلم (١٧٤٩) (٣١)، والترمذي (١٥٥٢)، وابنُ ماجه (٢٨٤٥)، والدارمي ٢/٢٢٢، وابنُ الجارود في "المنتقى" (١٠٥٤)، وأبو عوانة ٤/٩٧، ٩٨، ٩٩، والبيهقي في "السنن" ٩/٨٣، وفي "الدلائل " ٣/٣٥٦، ٣٥٧، والبغوي في "شرح السنة" (٣٧٨١) من طرق، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٥٥٢٠) و(٥٥٨٢) و(٦٠٥٤) و(٦٢٥٠) و(٦٣٦٧) ويكرر برقم (٥١٣٦) . وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (٨٦١٠) . وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في "الأوسط " فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٥/٣٢٩، وقال: وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف. وعن جابر عند أبي يعلى (٢١٨٩)، ذكره الهيثمي في "المجمع" ٧/١٢٢، وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف. قال الترمذي: وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأسًا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرًا مثمرًا أو يخريب عامرًا، وعمل بذلك المسلمون. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو، وقطع الأشجار والثمار، وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدًا، فأما بالعبث، فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.