Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ (١) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ "، وَقَالَ مَرَّةً: " إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً " (٢)
- في (ظ ١٤): فلا يتناجى.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. عبد الله بن دينار: هو العدوي. وأخرجه الحميدي (٦٤٥)، وابنُ ماجه (٣٧٧٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٢/٩٨٨، ومن طريقه ابن حبان (٥٨٢)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥٠٩) عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه الحميدي (٦٤٥) أيضًا عن صالح بن قدامة، وابنُ حبان (٥٨٠) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وابنُ عدي ٤/١٥٩٦ من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. وقال ابن عدي: وهذا مشهور عن عبد الله بن دينار. وقد سلف برقم (٤٤٥٠) .