Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (١) عُمَرَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ: أَبِي وَقَالَ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، مَرَّةً، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: " وَفِّ (٢) بِنَذْرِكَ " (٣)
- في (ظ ١٤): أن بدل بن.
- في (ظ ١٤) وهامش (س) و(ص) و(ظ ١): في. وفي (س) و(ص) و(ظ ١): فه.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وقد سلف في مسند عمر برقم (٢٥٥) بهذا الإسناد، وفيه التصريح بأنه عن عمر. وكان ابنُ عمر مع أبيه كما تبين الرواية رقم (٤٩٢٢)، ورواه يحيي بن سعيد القطان -كما في هذا الإسناد- مرة عن ابن عمر، ومرة عن عمر، فهو من حديث ابن عمر أيضًا. وأخرجه أبو داود (٣٣٢٥) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وفيه عن عمر. وأخرجه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦) (٢٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٥٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٣، والدارقطني في "السنن" ٢/١٩٨-١٩٩، والبيهقي في "السنن" ١٠/٧٦، والبغوي في "شرح السنة" (١٨٣٩) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وفيه عن ابن عمر. وأخرجه الترمذي (١٥٣٩)، وابنُ الجارود (٩٤١)، وابنُ حبان (٤٣٨٠)، من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه عن عمر. وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجلُ وعليه نذرُ طاعةٍ فليف به. وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم، وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يُوجب على نفسه صوما، واحتجُوا بحديث عُمر أنه نذر أن يعتكف ليلةً في الجاهلية، فأمره النبي ﷺ بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق.