Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ. فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مِثْلُ هَذَا لِشَيْءٍ (١) رَفَعَهُ مِنَ الْأَرْضِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ " (٢)
- في (ق) "و(م): الشيء، وهو خطأ.
- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير زاذان، وهو أبو عمر الكندي، فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهمداني، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه مسلم (١٦٥٧) (٣٠)، وأبو يعلى (٥٧٨٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٨٠)، ومسلم (١٦٥٧) (٢٩)، وأبو داود (٥١٦٨)، والبيهقي في "السنن" ٠/١٨، وفي "الشعب " (٨٥٧٢) من طريق أبي عوانة، عن فراس، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٢٩٤) من طريقين عن ابن عمر، به، مرفوعًا. وفي الباب عن سويد بن مقرن عند مسلم (١٦٥٨)، سيرد ٣٤٤/٤٤٧ و٥/٤٤٤. وعن أبي مسعود البدري عند مسلم (١٦٥٩) سيرد ٥/٢٧٣. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد (٦٧١٠) . قال السندي: قوله: لشيء رفعه: إي: قاله لشيء رفعه، ومرادُه إن المقصود الكفارة رفع الإثم لا تحصيل الأجر، ولعل محمل الحديث ما إذا لطمه بلا حق. والله تعالى أعلم.