Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ (١) بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " (٢)
- في هامش (س) و(ق) و(ظ١) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: عبيد الله، وهو خطأ.
- حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٣٣) عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد دون قوله: "لا جلب ولا جنب"، وسلف كذلك برقم (٤٥٢٦) من طريق مالك، عن نافع. وأما الشطر الأول منه، فله شواهد تصححه، انظر ما سيأتي في مسند عبد الله بن عمرو برقم (٦٦٩٢) . وقوله: "لا جَلَبَ"، قال السندي: بفتحتين، يكون في الزكاة، وهو أن ينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إِليه الأموال من أماكنها لياخذ صدقتها. ويكون في مسابقة الفرسان، وهو أن يتبع رجلًا فرسه، فيزجره، ويجلب عليه، ويصيح حثًا له على الجري. وكذا الجَنَب بفتحتين يكون في الزكاة، وهو أن ينزل العامل موضعًا بعيدًا، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تحضر، وقيل: أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إِلى التعب في طلبه. ويكون في السباق، وهو أن يجنب فرسًا إِلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب يتحول إِلى المجنوب. وكل ذلك منهي عنه.