Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: " لَا يَجُوزُ (١) لِامْرَأَةٍ (٢) عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (٣)
- في (ظ): لاتجوز.
- في (م): لمرأة.
- إسناده حسن، يحيى بن حماد: هو ابن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري، ختن أبي عوانة، وأبو عوانة: هو وضحاح اليشكري. وأخرجه أبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي ٦/٢٧٨، والبيهقي فى "السنن" ٦/٦٠ من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به. وهو قطعة من حديث خطبة الفتح، ورد مطولًا برقم (٦٦٨١)، وسلف تخريجه هناك، وانظر (٧٠٥٨) .