Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ، عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ: بَعْدَ أَنْ أَثْنَى عَلَى اللهِ، أَنْ قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، يَدُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصْفِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، أَلَا وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ، وَتُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ، يُجِيرُ (١) عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ "، ثُمَّ نَزَلَ (٢) وَقَالَ حُسَيْنٌ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ
- في (س): يُجيزُ.
- صحيح، وهذا إسناد حسن. وأورده أحمد برقم (٦٦٩٢) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، عدا قوله: "لا هجرة بعد الفتح"، و"لا شغار في الإسلام"، ونورد تخريجهما هنا: فقوله: "لا شغار في الإسلام": أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٦٦، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، خلا ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث. قلنا: روايةُ ابن إسحاق هي الآتية برقم (٧٠٢٦) و(٧٠٢٧)، وصرح ابنُ إسحاق بالتحديث في الثانية منهما، ولم يذكر الهيثمي هذه الطريق التي ليس فيها ابن إسحاق. وفي الباب عن عبد الله بن عمر سلف بالأرقام (٤٥٢٦) و(٤٦٩٢) و(٤٩١٨) و(٥٢٨٩) و(٥٦٥٤) . وعن أنس، سيرد ٣/١٦٢ و١٩٧ بإسناد صحيح. وعن عمران بن الحصين، سيرد ٤/٤٢٩ و٤٣٩، ٤٤٣ بإسناد صحيح. وعن جابر عند عبد الرزاق (١٠٤٣٢)، ومسلم (١٤١٧) . وعن أبي هريرة عند مسلم (١٤١٦) . وقوله: "لا هجرة بعد الفتح": له شاهد من حديث ابن عباس سلف برقم (١٩٩١) بإسناد صحيح. وآخر من حديث أبي سعيد الخدري، سيرد (١١١٦٧) و٥/١٨٧. وثالث من حديث مجاشع بن مسعود، سيرد ٣/٤٦٨ و٤٦٩. ورابع من حديث ابن عمر عند البخاري (٣٨٩٩) و(٤٣٠٩) و(٤٣١٠) . وخامس من حديث عائشة عند البخاري (٣٠٨٠) و(٣٩٠٠)، ومسلم (١٨٦٤) . والشغار: قال ابنُ الأثير: هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرْني، أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بُضْع كل واحدة منهما في مقابلة بضْع الأخرى. وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلبُ: إذا رفع إحدى رجليه ليبول.