Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، يُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ (١) وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٢)، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا - حَسِبْتُهُ قَالَ: وَتَعَضُّهُ (٣) بِأَفْوَاهِهَا - يَرِدُ أَوَّلُهَا عَنْ (٤) آخِرِهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، وَإِنْ كَانَتْ غَنَمًا فَكَمِثْلِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهَا تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا " (٥)
- كذا في (ظ٣) و(ل) و(عس)، وفي (م) وباقي النسخ: جبينه.
- من قوله: "حتى يقضى" إلى هنا سقط من (م) والنسخ الخطية المتأخرة، واستدركناه من (ظ٣) و(ل) و(عس) .
- في بعض النسخ: وتقضمه.
- في (ل) و(عس): على.
- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل ابن أبي صالح، فمن رجال مسلم. وهو في "تفسير عبد الرزاق" ٢/٢٧٤. وأخرجه مختصرًا النسائي في "الكبرى" (١١٦٢١) من طريق محمد بن ثور، عن معمر، بهذا الإسناد. وقد سلف مطولًا برقم (٧٥٦٣) .