Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا (١) عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " شَكَّ يَزِيدُ (٢) .
- من أول السند إلى حرف اللام من كلمة "لإِحداهما" سقط من (م) والنسخ المتأخرة، وأثبتناه من النسخ العتيقة للمسند، وهي (ظ ٣) و(عس) و(ل) .
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (٢٤٥٤)، والدارمي (٢٢٠٦)، وأبو داود (٢١٣٣)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي ٧/٦٣، والحاكم ٢/١٨٦، والبيهقي ٧/٢٩٧ من طرق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (٨٥٦٨) و(١٠٠٩٠) . قال الخطابى في "معالم السنن" ٣/٢١٨-٢١٩: في هذا دلالة على توكيد وجوب القَسْم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروهُ مِن الميل هو ميلُ العِشْرة الذي يكون معه بخسُ الحق، دونَ ميلِ القلوب، فإن القلوب لا تُملَك، فكان رسول الله ﷺ يُسَوِّي في القَسْم بين نسائه ويقول: "اللهم هذا قَسْمي فيما أملِك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك" (أخرجه أصحاب السنن، وهو صحيح، وقال أبو داود: يعني القلب)، وفي هذا نزل قولُه تعالى: (ولن تستطيعوا أن تَعْدِلوا بين النساءِ ولو حَرَصْتُم فلا تميلوا كلَّ المَيْلِ فتَذَروها كالمعَلَّقَة) [النساء: ١٢٩] .