Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ 3: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا، قالَ عبدُ اللهِ 4: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. [راجع: ١٠٦٧].
- "حفص بن عُمر" بضم العين، الحوضي الأزدي البصري.
- "شعبة" و"أبو إسحاق" و"الأسود" و"عبد الله" مرّوا.
- أي: ابن مسعود، "قس" (٣/ ١٢٨). ٤٣٥٤): " كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما توضأ"، وروى البيهقي (١/ ٩١) بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر"، والتوفيق بينهما بأن حُمِل قوله: "وهو طاهر"، على الطهارة الكبرى، أو يكون هذا على حالة الاختيار، وذاك على حالة الضرورة، قاله العيني (٥/ ٣٤٨). قال القسطلاني (٣/ ١٢٨): واعتُرِض على الترجمة بأنه إن أراد المؤلف الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه، لأن سجودهم لم يكن للعبادة، وإن أراد الردَّ على ابن عمر بقوله: "والمشرك نجس" فهو أشبه بالصواب، انتهى.