Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى 6 قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ 7 أَنَّ ابْنَ حُرَيْجٍ 8 أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ 9، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [النسخ] " لَا يَسْجُدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ" في نـ: "لَا تَسْجُدُ إلَّا أَنْ تَكُونَ". "فَإنْ كُنْتَ رَاكِبًا" في نـ: "وَإنْ كُنْتَ رَاكِبًا". "أَخْبَرَنَا هِشَامُ" في نـ: "ثَنَا هِشَامُ". عَبْدِ الرَّحْمَنِ 1 التَّيْمِيِّ 2، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ 3: وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ- عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ 4 مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَتِ السَّجْدَةُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ 5، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ 6، [النسخ] "إذَا جَاءَتِ السَّجْدَةُ" كذا في ذ، وفي نـ: "إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ". "إنَّمَا نَمُرُّ" كذا في هـ، وفي نـ: "إنَّا نَمُرُّ". وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ. وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. [تحفة: ١٠٤٣٨، ١٠٥٦٤].
- "إبراهيم بن موسى" الرازي.
- "هشام بن يوسف" الصنعاني.
- "ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز المكي.
- "ابن أبي مليكة" هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني. = الحنفي قائل بعدم الفرضية، إذ الفرض عنده غير الواجب؟ قلت: هذا اصطلاح جديد لم يكن الصحابة يتخاطبون به، انتهى. قلنا: أما قوله: "فلا إثم عليه"، فلا يدلّ على عدم الوجوب؛ لأنه يحتمل أنه ليس على الفور فلا يأثم بتأخيره، فلا يلزم من ذلك عدم الوجوب، وكذا قوله: "لم يسجد عمر" ﵁ يحتمل أنه لم يسجد في ذلك الوقت لعارضٍ، أو للإشارة إلى أنه ليس على الفور، وما يؤكِّد ما قلنا قوله: "فمن سجد فقد أصاب" أي: أصاب السنة، وقد تواترت الأخبار عن النبي -ﷺ- بالسجدة في مواضع السجود في القرآن، وأما قوله: هذا اصطلاح جديد، فلا نسلِّم أنه اصطلاح حادث، وكيف يقال هذا وأهل اللغة قد فرّقوا بين الفرض والواجب، والأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الألفاظ اللغوية، وقوله: وما كان الصحابة يفرّقون بينهما، دعوى بلا برهان، بل هذا نسبة الصحابة إلى عدم المعرفة بلغات لسانهم، وروي عن مالك أنه قال: إن ذلك مما لم يُتبع عليه عمر، ولا عمل به أحد بعده، والله تعالى أعلم وعلمه أحكم، هذا نبذة مما ذكره العيني في "عمدة القاري" (٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥).
- ابن عثمان.
- القرشي.
- ابن أبي مليكة، "قس" (٣/ ١٣٧).
- قوله: (عما حضر ربيعة) يتعلق بقوله: "أخبَرَني"، فإن قلت: "عن عثمان" يتعلق به، فإذا تعلق به: عما حضر، يكون حرفا جَرٍّ يتعلَّقان بفعل واحد وهو لا يجوز؟ قلت: يتعلق الأول بمحذوف تقديره: أخبرني أبو بكر راويًا عن عثمان عن حضوره مجلسَ عمرَ ﵁، وكلمة ما مصدرية في قوله: عما، وربيعة بالرفع فاعل حضر، "عمدة القاري" (٥/ ٣٦٣)، قوله: "وزاد نافع" مولى ابن عمر أي: وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة بالإسناد السابق أن نافعًا زاد عن عبد الله بن عمر ﵄، مما هو موقوف عليه، كذا في "القسطلاني" (٣/ ١٣٨).
- أي: بآية السجود، "ع" (٥/ ٣٦٣).
- قوله: (فلا إثم عليه) قال الكرماني (٦/ ١٥٧): هذا دليل صريح في عدم الوجوب، وهذا كان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا سكوتيًّا على ذلك، وكذا لفظ "لم يَفْرِض" دليل آخر، فإن قلت: