Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ 6 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ 7 قَالَ: [النسخ] "أَقَامَ النَّبِيُّ" في ذ: "أَقَامَ رَسُولُ اللهِ". "إذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ" في نـ: "إذَا سَافَرْنَا فأقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ". حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ 1، سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا 2. [طرفه: ٤٢٩٧، أخرجه: م ٦٩٣، د ١٢٣٣، ت ٥٤٨، ق ١٠٧٧، تحفة:١٦٥٢].
- "أبو معمر" عبد الله بن عمرو المنقري المقعد.
- "عبد الوارث" ابن سعيد التنوري.
- الحضرمي.
- قوله: (أقمنا بها عشرًا) لا ينافي الحديث السابق؛ لأن ذلك في فتح مكة، وهذا في حجة الوداع، قاله السيوطي (٣/ ٩٥٥)، قال علي القاري في "المرقاة" (٣/ ٤٢٦): والحديث بظاهره ينافي مذهب الشافعي من أنه إذا أقام أربعة يجب الإتمام، انتهى. وفي "العيني" (٥/ ٣٧٤): وبه قال مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة: يقصر ما لم يَنْوِ الإقامة خمسة عشر يومًا، وحكاه ابن أبي شيبة (رقم: ٨٣٠١) بسند صحيح عن مجاهد: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سَرَح ظهره وصلى أربعًا. وقال محمد في "كتاب الآثار": ثنا أبو حنيفة، ثنا موسى بن مسلم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر نحوه، وفي "الهداية": وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر، قال ابن الهمام (٢/ ٣٥): أخرجه الطحاوي عنهما، فذكر حديثهما.