Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [النسخ] "وَأَلْقَيْنَاهَا" في نـ: "فَأَلْقَيْنَاهَا". قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ 1، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ 2 يَمَانِيَةٍ 3 بِيضٍ [النسخ] "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" زاد في صـ: "ابنُ المباركِ". سُحُولِيَّةٍ 1 مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ 2. [أطرافه: ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٣٨٧، أخرجه: م ٩٤١، تحفة: ١٦٩٧٣].
- المروزي، "قس" (٣/ ٣٧٥).
- عروة بن الزبير، "قس" (٣/ ٣٧٥).
- قوله: (كُفِّن في ثلاثة أثواب) قال العيني (٦/ ٦٨): به احتج أصحابنا في أن كفن السُّنّةِ في حق الرجل ثلاثة أثواب، لكن قولهم في الكتب: إزار وقميص ولفافة، يمنع الاستدلال به فيكون حجة عليهم في عدم القميص، والشافعي أخذ بظاهره على أن الميت يكفن في ثلاث لفائف، وبه قال أحمد، ولكن الذي يتمّ به استدلال أصحابنا فيما ذهبوا إليه بحديث جابر بن سمرة، فإنه قال: "كُفِّنَ رسول الله -ﷺ- في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة"، رواه ابن عدي (^١) في "الكامل"، وفيه ترك العمامة، وفي "المبسوط": وَكَرِهَ (^٢) بعض مشايخنا العمامة؛ لأنه يصير شفعًا، واستحسنه بعض المشايخ لما روي عن ابن عمر: أنه كفن ابنه واقدًا في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف، وأدار العمامة إلى تحت حنكه، رواه سعيد بن منصور، انتهى.
- قوله: (يمانية) بتخفيف التحتية، منسوبة إلى اليمن، وإنما خفّفوا الياء وإن كان القياس تشديد ياء النسب؛ لأنهم حذفوها لزيادة الألف، وكان الأصل: يمنيّة، "ع" (٦/ ٦٨).
- في الأصل: "ابن أبي عدي".
- في الأصل: "ذكره".
- قوله: (سحولية) بفتح السين المهملة وضمها والفتح أشهر، وبإهمال الحاء المضمومة منسوبة إلى سحول قرية باليمن، يعمل فيها الثياب البيض، قال الأزهري: بالفتح منسوبة إليها، وبالضم الثياب البيض، وقال غيره: بالفتح نسبة إليها، وبالضم ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، و"الكرسف" بضم الكاف والسين المهملة وسكون الراء: القطن، قاله الكرماني (٧/ ٦٨)، وقال الترمذي (٣/ ٣٢٢): وقد روي في كفن النبي -ﷺ- روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي -ﷺ-، والعمل على حديث عائشة ﵂ عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم، انتهى. كذا في "عمدة القاري" (٦/ ٦٩).
- قوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) قال القسطلاني (٣/ ٣٨٥): يحتمل نفي وجودهما بالكلية، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود، أي: الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة، والأول أظهر، وبه قال الشافعي، وبالثاني قال المالكية، نعم يجوز التقميص عند الشافعي من غير استحباب؛ لأن ابن عمر كفّن ابنًا له في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف، انتهى.