Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ 3 قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ 4، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ 5، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. [راجع ح: ١٢٦٤، أخرجه: س ١٨٩٨، تحفة: ١٧١٦٠]. وَقَتَادَةُ 1. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ 2 مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ 3: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، تُمَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ 4: أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.
- "إسماعيل" هو ابن أبي أويس عبد الله الأصبحي.
- "مالك" هو الإمام الأصبحي المدني.
- ابن الزبير.
- " قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.
- يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، "مجمع" (١/ ٥٧٢).
- قوله: (قال إبراهيم) أي: النخعي، ووصل قوله الدارمي [ح: ٣٢٣٩]، وإنما يبدأ بالكفن أولًا لأن النبي -ﷺ- لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمير بأنه عليهما دين، ولو لم يكن مقدمًا على الدين لاستفسر؛ لأنه موضع الحاجة إلى البيان، وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان [بيان]، "عيني" (٦/ ٧٩ - ٨٠).
- قوله: (قال سفيان) هو الثوري، "أجر القبر" أي: أجر حفر القبر، "و" أجر "الغسل من" جنس "الكفن" أو من بعض الكفن، والغرض أن حكمه (^١) حكم الكفن في أنه من رأس المال لا من الثلث، "ع" (٦/ ٨٠).
- في الأصل: "والأرض أن حكمه" وهو تحريف.