Translation coming soon إن شاء الله
فَقَالَ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ 3 بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ 4، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا 5 كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ 6. [أطرافه: ١٤٥٦، ٦٩٢٥، ٧٢٨٥، أخرجه: م ٢٠، د ١٥٥٦، ت ٢٦٠٧، س ٢٤٤٣، تحفة: ٦٦٢٣]. [النسخ] "وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ" زاد في نـ: "﷿".
- بتشديد الراء وقد تخفف، "قس" (٣/ ٥٧٦).
- كما أن الصلاة حق البدن.
- قوله: (عناقًا) بفتح العين، هي أنثى من ولد الضأن ما لم يبلغ سنة، ذكره مبالغة أو على سبيل الفرض، "ع" (٦/ ٣٣٧ - ٤٦٠).
- قوله: (أنه الحق) أي: بما ظهر من الدليل الذي أقامه الصديق، لا أنه قلَّده في ذلك؛ لأن المجتهد لا يقلّد مجتهدًا، "قسطلاني" (٣/ ٥٧٦).